منها التعليم العالي.. التنظيم والإدارة: تثبيت دفعة جديدة من العمالة المؤقتة في 5 جهات حكومية.
قال التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إن الجهاز انتهى من دراسة تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للعمالة المؤقتة، وذلك لـ 12موظفا بالجهاز الإداري للدولة، خلال شهر فبراير الماضي لعام ٢٠٢٢.
وأضاف تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تثبيت وتعديل الشكل التعاقدي للموظفين يأتي وفقا للضوابط القانونية الواردة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وتابع تقرير جهاز التنظيم والإدارة، أن عددًا من الموظفين شملهم قرارات التثبيت وهم 12، وفي مقدمتها كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بواقع 5 موظفين، وحصل موظف من كل جهة من الآتي مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ديوان عام محافظة البحيرة، على قرار التثبيت.
الجهات المعنية بالتثبيت وتعديل الشمل التعاقدي
بلغ عدد من شملتهم قرارات التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي بـالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 2 موظف، بينما حصل 3 موظفين بوزارة الشباب والرياضة على قرار التثبيت.
شروط تعيين العمالة المؤقتة
ويوجد قواعد منظمة لتعيين العمالة المؤقتة تستند إلى المادة 187 التي ينبغي توافرها في المتعاقد، يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.
حافز التميز العلمي
كشف تقرير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الجهات المستحقة لـ حافز التميز العلمي، وذلك عن شهر ديسمبر الماضي لعام 2021، ويقدر الحافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، ويبدأ من 25 جنيها شهريا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط، ويصل إلى 200 جنيه شهريا؛ لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
"التنظيم والإدارة» يوضح ضوابط الندب والإعارة للعاملين بالجهاز الإدارى.
وأشار جهاز التنظيم والإدارة إلى جواز ندب الموظف العام من جهة عمله الأصلية إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو لأي جهة حكومية أخرى إما بنظام الندب الكلى أو الجزئي، موضحًا أنه في حالة الندب الكلى يستحق الموظف المنتدب كامل الأجر من الجهة المنتدب إليها.
أما في حالة الندب الجزئي، أوضح أن الموظف يستحق الأجر الوظيفي من الجهة المنتدب منها وجزء من الأجر المكمل بحسب مقدار العمل المؤدى فيها، بالإضافة إلى مكافأة من الجهة المنتدب إليها بحسب مقدار العمل المؤدى فيها.
بينما تتحمل الجهة المنتدب منها كامل الأجر فى حالتين هما: إذا كانت طبيعة الأعمال المنتدب إليها الموظف تأبى أن يتقاضى أية مبالغ مالية من الجمعية أو المؤسسة الأهلية المنتدب إليها، وعدم قدرة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على تحمل قيمة الأجر المكمل للمنتدب.
كما نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط صرف مستحقات المنتدب في حالة الندب بغير أوقات العمل الرسمية حيث تصرف مكافأة تحددها السلطة المختصة بالجهة المنتدب إليها، لكن في حالة العمل بغير أوقات العمل الرسمية أو العطلات الرسمية بذات الجهة يستحق إما مكافأة مالية أو إجازة بديلة.
وعن أحكام الإعارة، أوضح جهاز التنظيم والإدارة، أنه يجوز للسلطة المختصة بالوحدة إصدار قرار بناء على طلب الجهة المعار إليها وبعد موافقة الموظف كتابة، على أن تكون الإعارة لمدة سنة قابلة للتجديد بدون حد أقصى.
ويستحق الموظف المعار كامل أجره من الجهة المعار إليها، وينتهي الحيز الزمنى لقرار الإعارة بانتهاء مدتها أو مدة تجديدها أو في أي وقت بناء على طلب الموظف المعار.
يخضع المعار إداريًا للجهة المعار إليها فيما يتعلق بالإشراف والتوجيه والتأديب، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف، مع عدم جواز الترقية إلا بعد عودته واستكمال المدة البينية اللازمة للترقية